عبد الله بن الرحمن الدارمي

865

مسند الدارمي ( سنن الدارمي ) ( ط دارالمغني )

100 - بَابُ النَّهْيِ عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ 1412 - أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لِبْسَتَيْنِ : أَنْ يَحْتَبِيَ أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ « 1 » بَيْنَ فَرْجِهِ وَبَيْنَ السَّمَاءِ شَيْءٌ ، وَعَنِ الصَّمَّاءِ اشْتِمَالِ الْيَهُودِ " « 2 » . 101 - بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْخُمْرَةِ 1413 - أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ ، وَأَبُو الْوَلِيدِ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ ،

--> ( 1 ) في ( ك ) : « الثوب الواحد » . ( 2 ) إسناده حسن ، ولكن أخرجه البخاري في الصلاة ( 368 ) باب : ما يستر العورة - وأطرافه - وقد استوفينا تخريجه في « مسند الموصلي » برقم ( 6124 ) ، وفي « صحيح ابن حبان » برقم ( 2290 ، 5426 ) . واشتمال الصماء - بالصاد المهملة والمد - قال الحافظ في الفتح 1 / 477 : « قال أهل اللغة : هو أن يجلل جسده بالثوب لا يرفع منه جانبا ولا يبقى ما يخرج منه يده . قال ابن قتيبة : سميت صماء ، لأنه يسد المنافذ كلها فيصير كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق . وقال الفقهاء : هو أن يلتحف بالثوب ، ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبيه ، فيصير فرجه باديا . قال النووي : فعلى تفسير أهل اللغة يكون مكروها لئلا تعرض له حاجة فيتعسر عليه إخراج يده فيلحقه الضرر . وعلى تفسير الفقهاء يحرم لأجل انكشاف العورة » . وانظر النهاية 3 / 54 .